السيد محمد صادق الروحاني

209

العروة الوثقى

بمعنى أنها توزع عليهما بالنسبة . مسألة 95 - إذا لم تف التركة بالاستيجار من الميقات ، لكن أمكن الاستيجار من الميقات الاضطراري كمكة أو أدنى الحل وجب ، نعم لو دار الأمر بين الاستيجار من البلد أو الميقات الاضطراري قدم الاستيجار من البلد ، ويخرج من أصل التركة لأنه لا اضطرار للميت مع سعة ماله . مسألة 96 - بناءا على المختار من كفاية الميقاتية لا فرق بين الاستيجار عنه وهو حي أو ميت ، فيجوز لمن هو معذور بعذر لا يرجى زواله ان يجهز رجلا من الميقات كما ذكرنا سابقا أيضا ، فلا يلزم ان يستأجر من بلده على الأقوى وإن كان الأحوط ذلك . مسألة 97 - الظاهر وجوب المبادرة إلى الاستيجار في سنة الموت ، خصوصا إذا كان الفوت عن تقصير من الميت ، وحينئذ فلو لم يمكن الا من البلد وجب وخرج من الأصل ، ولا يجوز التأخير إلى السنة الأخرى ولو مع العلم بامكان الاستيجار من الميقات توفيرا على الورثة ، كما أنه لو لم يمكن من الميقات الا بأزيد من الأجرة المتعارفة في سنة الموت وجب ، ولا يجوز التأخير إلى السنة الأخرى توفيرا عليهم مسألة 98 - إذا أهمل الوصي أو الوارث الاستيجار فتلفت التركة أو نقصت قيمتها فلم تف بالاستيجار ضمن ، كما أنه لو كان على الميت دين وكانت التركة وافية وتلفت بالاهمال ضمن . مسألة 99 - على القول بوجوب البلدية وكون المراد بالبلد الوطن إذا كان له وطنان ، الظاهر وجوب اختيار الأقرب إلى مكة ، الا مع رضى الورثة بالاستيجار من الابعد ، نعم مع عدم تفاوت الأجرة الحكم التخيير . مسألة 100 - بناء على البلدية الظاهر عدم الفرق ( 1 ) بين أقسام الحج الواجب

--> ( 1 ) هذا بناءا على البلدية مطلقا ، واما بناءا على ما اخترناه من البلدية في صورة الوصية فالظاهر الاختصاص بحجة الاسلام ، وإن كان القول بها في الوصية بالحج مطلقا غير بعيد .